المؤبد للمعتدين على زوجاتهم في حالة الوفاة والحبس لمن يسبّ أو يتخلى عن زوجته
سيكون المتحرش بالمرأة في الأماكن العمومية،
سواء بالفعل أم القول أم الإشارة، مهددا بالحبس من 3 إلى 6 أشهر. وتتضاعف
العقوبة إلى 3 سنوات في حالة كان الاعتداء على قاصر لم تكمل 16 سنة، وإن
اعتدى الزوج على زوجته فتكون العقوبة حينها بين سنة وثلاث سنوات، وقد تصل
إلى السجن المؤبد إذا توفيت الضحية.دخلت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، حيز التنفيذ، بصدورها في الجريدة الرسمية، وشملت التعديلات الأفعال ضد الزوجة وضد المرأة بصفة عامة كما شملت فعل التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر "الحبس من سنة إلى سنوات)، والسرقات بين الأزواج.
فبالنسبة إلى اعتداء الزوج على زوجته تنص المادة 266 مكرر: "كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته يعاقب كما يأتي: 1-بالحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 يوما، 2- بالحبس من سنتين إلى 5 إذا نشأ عجز عن العمل يزيد عن 15 يوما".
وقد تصل العقوبة إلى 20 سنة إذا أفضى الضرب إلى بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، ويدان الفاعل بالمؤبد إذا أدى الضرب إلى الوفاة دون قصد إحداثها .
كما تطال الزوج إذا ارتكب أفعالا موصوفة بالتعدي، سواء اللفظي أم النفسي، التي تمس بكرامة المرأة أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وتنص المادة 266 مكرر 1 أن عقوبة الأفعال السابقة من سنة إلى 3 سنوات، ويمكن إثبات الفعل من قبل الضحية بكافة الوسائل، وتطال العقوبة الزوج الذي يتخلى عن زوجته لمدة شهرين لغير سبب جدي، وتكون عقوبة الفعل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين .
وتنص المادة 333 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية من 2 مليون إلى 10 ملايين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق