70 بالمائة من العنف الممارس ضد المرأة يتم في بيتها .
ناشطون يطالبون بآليات مرافقة لتطبيق قانون تجريم العنف
شرّح العديد من المختصين والناشطين في
المجال الحقوقي قانون العقوبات المعدّل في شقه الخاص بتجريم العنف ضد
المرأة، حيث دعا هؤلاء إلى ضرورة توفير آليات قانونية مرافقة تضمن التطبيق
الجيد والكامل لبلوغه الأهداف التي شرّع من أجلها.
أجمع المتدخلون على أهمية القانون مبدين بعض التحفظات على ما ورد فيه، حيث أكدت الناشطة الحقوقية والنقابية سمية صالحي أن القانون خطوة نحو الأمام وأن التعديل جاء تلبية لصرخة المعنفات اللواتي يعشن مأساة كبيرة، وأضافت "نثمن الخطوة ولكن القانون تعتريه الكثير من النقائص".
من جهتها فاطمة الزهراء بن سبع رئيسة المجلس الوطني للأسرة أكدت أن القانون جاء في وقته وأنّ المعطيات المتوفرة تؤكد أن العنف ضد المرأة يمارس في الفضاءات الخاصة، 15 بالمائة منها يتم في إطار العلاقات الزوجية، وذلك استنادا إلى مسح وطني شمل 200 عائلة جزائرية.
واستطردت بن سبع "نعتبر القانون عدالة التزمت به الدولة ووفت بها والآن اعتقد يجب التعريف به وإبلاغه بكل سهولة إلى المواطنين كي لا يخاف هؤلاء بعد التشويش الذي طاله..القانون لن يفكك الأسرة بل سيحميها".
واستغربت المتحدثة من المتخوفين منه قائلة "القانون يعاقب من يمارس العنف لماذا يخاف هؤلاء من القانون فالذي لا يمارس العنف لا يخاف منه؟"
وفي سياق ذي صلة أكد ممثل وزارة العدل أن القانون ثمرة نضالات عديدة في ظل حركية متسارعة للمجتمع الدولي لمنح حقوق أكثر للفئات الضعيفة والجزائر لا تتخلف عن الحركية العالمية وتتماشى في النسق مع دول الجوار والعالم الإسلامي.
وحسب المتحدث فإن القانون يتضمن 3 مجموعات أساسية ضمن 9 مواد قانونية، 5 جديدة و4 معدّلة، مجموعة تجرّم أفعال العنف اللّفظي والاقتصادي والجسدي، ومجموعة تتضمن العنف الممارس في الوسط الزوجي، والأخرى في الوسط المهني والشارع "التحرش الجنسي".
وثمّنت رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة والمحامية نادية آيت زاي إدراج مسألة السرقة بين الزوجين والسطو على أجرة الزوجة التي جاءت نتيجة تطور العلاقات في المجتمع ما فرض استحداث القانون.
واعتبرت المتدخلة الصفح إفشالا لتحرك المرأة المعنفة التي تجبر على التراجع نتيجة ضغوطات تفرض عليها من محيطها وأحيانا بسبب تهديدات تتعرض لها أو ظروفها الصعبة، سيما وأن أكثر من 70 بالمائة من الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة تكون داخل المنزل، فحتى وإن أسقطت المعنفة حقها فالمفروض أن الدعوة العمومية لا تسقط.
واستنادا إلى رقم قدمته آيت زاي، فإن مليون و500 ألف امرأة محرومة من الخروج من المنزل.
واقترح المتدخلون آليات عديدة لمرافقة القانون، سيما بالنسبة للجهات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المعتدى عليها، على غرار برامج تكوين للقضاة ومصالح الشرطة بما تفرضه المستجدات، والتكفل بالمرأة المعنفة التي تشتكي زوجها وأبنائها، وتوفير شغل لها، دون إهمال جانب التوعية والتحسيس بما تضمنه القانون الذي يحمي الزوجين كلاهما على عكس ماروج له انه لفائدة المرأة فقط.
وطرحت صالحي سمية إشكالية الإخطار، حيث قالت" لا أحد يملك الحق في التدخل من الجمعيات والأهل والأسرة الطبية وحتى مصالح الشرطة ليس لها إجبارية الإخطار على عكس ذلك فهي مجبرة على التبليغ حين يحدث إصابة برصاص وليس الأمر كذلك في حال تعنيف المرأة."
للتذكير فإن قانون تجريم العنف يفرض عقوبات تتراوح بين 3 أشهر حبسا إلى غاية المؤبد في حالة الوفاة، حيث تعاقب العنف المؤدي إلى البتر بـ 20 عاما حبسا، والعنف اللّفظي المتكرر بالحبس من عام إلى 3 سنوات، وكذا اغتصاب موارد الزوجة بعامين يرفق بشكوى مسبقة، والمضايقة في الطريق العمومي بستة أشهر.
مع توسيع مجال تجريم التحرش الجنسي في الوسط المهني لتشمل الزملاء بعد أن كانت مقتصرة في السابق على المسؤول فقط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق